السيد محمد حسن الترحيني العاملي
534
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الاستحقاق ( 1 ) وإن كان الشراء متأخرا لسبب من الأسباب المسقطة للشفعة فلا يكلف الحلف على نفيه ( 2 ) . ويحتمل لزوم حلفه على نفي التأخّر على تقدير الجواب به ( 3 ) ، لأنه ( 4 ) ما أجاب به ( 5 ) إلا ويمكنه الحلف عليه ( 6 ) ، وقد تقدم مثله في القضاء ، ( ولو تداعيا السبق ( 7 ) تحالفا ) ، لأن كل واحد منهما مدّع ، ومدّعى عليه فإذا تحالفا استقر ملكهما لاندفاع دعوى كل منهما بيمين الآخر ( ولا شفعة ) ، لانتفاء السبق .